المحقق النراقي
114
مستند الشيعة
والثالثة : صحيحة ابن الصلت ، وفيها : عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : " لا ما لم تثيب " ( 1 ) ، هذا على نسخ التهذيب . وفي بعض نسخ الكافي : " ما لم تكبر " مقام : " ما لم تثيب " . والظاهر أن الأول هو الأصح ، لما في الثاني من فهاهة المعنى ، ولذا اقتصر في الوافي على الأول ( 2 ) مع نقله من الكافي أيضا . والرابعة : حسنة الحلبي : في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاها ، قال : " ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة " ( 3 ) . وظاهر التقييد بقوله : " مع أبيها " وقوله : " وإن كانت كارهة " أنها بالغة . الخامسة : رواية عبيد : " لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها " ( 4 ) . السادسة : رواية ابن ميمون : " إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإن كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها " ( 5 ) . والمراد بها هنا وفي السابقة : الكبيرة ، بقرينة التقييد بقوله : " مع أبويها " ، والرشيدة بقرينة قوله : " إلا برضا منها " وقوله : " فهي أولى بنفسها " . السابعة : رواية أبان : " إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا
--> ( 1 ) الكافي 5 : 394 / 6 ، التهذيب 7 : 381 / 1540 ، الإستبصار 3 : 236 / 851 ، الوسائل 20 : 276 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 3 . ( 2 ) الوافي 31 : 406 / 2 . ( 3 ) الكافي 5 : 393 / 4 ، التهذيب 7 : 381 / 1539 ، الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 9 ح 7 . ( 4 ) التهذيب 5 : 385 / 1547 ، الوسائل 20 : 271 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 3 ح 13 . ( 5 ) التهذيب 7 : 380 / 1576 ، الإستبصار 3 : 235 / 848 ، الوسائل 20 : 284 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 9 ح 3 .